منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٥٣ - السابع تعيين المزروع من حيث نوعه
و أما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة.
مسألة ٥١٦: إذا قصر الزارع في تربية الأرض فقل الحاصل
تخير المالك بين فسخ المزارعة و إمضائها، فإن فسخ فالحاصل لصاحب البذر فإن كان هو المالك فعليه للزارع أجرة مثل عمله و إن كان هو الزارع فعليه للمالك أقل الأمرين من أجرة مثل الأرض و قيمة حصته من الحاصل على تقدير عدم التقصير، و إن لم يفسخ المالك فالحاصل بينهما بالنسبة المتفق عليها.
مسألة ٥١٧: لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل
بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادعى تقصيره فيه على وجه يضر بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك و أنكره الزارع فالقول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر.
و كذلك الحال في كل مورد ادعى أحدهما شيئاً و أنكره الآخر ما لم يثبت ما ادعاه شرعاً.
مسألة ٥١٨: إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على البطون
إلى مدة ملاحظاً في ذلك مصلحة الوقف و البطون لزم و لا يبطل بموته و أما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلك الحين إلا إذا أجاز البطن اللاحق.
مسألة ٥١٩: يجوز لكل من المالك و العامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته
بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه بعد التخمين بحسب المتعارف في الخارج كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة.
مسألة ٥٢٠: لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة