منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٤٩ - مسائل
وقف المدارس على الطلاب و وقف الخانات على المسافرين و الغرباء و وقف كتب العلم و الزيارة على أهل العلم و الزوار.
ب أن تكون ملكاً للعنوان و تدخل في ملك الأفراد بتمليكها لهم من قبل المتولي و قبضهم إياها كما في وقف البستان على الفقراء.
ج أن تكون ملكاً للأفراد الموجودين في كل زمان على سبيل الإشاعة من دون أن تتوقف ملكيتهم لها على أعمال الولاية من قبل المتولي كما في وقف البستان على علماء البلد على إن يكون نماؤه ملكاً للموجودين منهم من أول ظهوره.
مسألة ١٤٦٦: إذا كان الموقوف عليه من الجهات العامة أو الخاصة
كما في القسم الثالث المتقدم تكون العين و المنافع ملكاً للجهة، و لو اشترط الواقف صرف المنافع بأعيانها على الجهة الموقوف عليها لم يجز تبديلها و المعاوضة عليها.
مسألة ١٤٦٧: الظاهر أن غصب الوقف بجميع أقسامه عدا ما يكون من قبيل التحرير
يستتبع الضمان عيناً و منفعة، فلو غصب مدرسة أو رباطاً أو داراً موقوفة على الفقراء أو بنائه موقوفة ليصرف واردها في علاج المرضى أو نحو ذلك فتلفت تحت يده كان ضامناً لعينها، و لو استولى عليها مدة ثم ردها كان عليه أجرة مثلها كما هو الحال في غصب الأعيان غير الموقوفة.
مسألة ١٤٦٨: إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكوية
كالغنم و البقر و الإبل لم تجب الزكاة فيها و إن اجتمعت فيها شرائط ثبوتها، و أما إذا كان نماؤها زكوياً كما إذا وقف بستاناً مشتملًا على أشجار النخيل و العنب فإن صار النماء ملكاً شخصياً للمكلف قبل وقت تعلق الزكاة بحيث تعلقت في ملكه وجبت عليه الزكاة إذا كان بالغاً حد النصاب و إلا لم تجب، و قد تقدم توضيح ذلك في المسألة ١٠٨٦ من كتاب الزكاة.