منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٨١ - الفصل العاشر بيع الصرف
خمس ليرات و أخذ منه في الشهر الأول عشر روبيات و في الثاني عشراً، و في الثالث عشراً و كان سعر الليرة في الشهر الأول خمس عشرة روبية، و في الثاني اثنتي عشرة روبية، و في الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأول و خمسة أسداسها في الثاني و ليرة تامة في الثالث، و إن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه ديناً عليه لزيد و بقي دين زيد عليه، و في جواز احتساب أحدهما دينه وفاءً عن الآخر إشكال، و الأظهر الجواز، و تجوز المصالحة بينهما على إيراء كل منهما صاحبه مما له عليه.
مسألة ٢٥٧: من اشتغلت ذمته لآخر بنقد معين من الذهب أو الفضة
كأن اقترض منه ألف دينار مثلًا أو أصدق زوجته مهراً كذلك أو جعله ثمناً في البيع مؤجلًا أو حالًا فتغير سعره لزمه النقد المعين و لا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة.
مسألة ٢٥٨: لا يجوز أن يبيع مثقالًا من فضة خالصة بمثقال من فضة مغشوشة بغش غير متمول
بشرط أن يصوغ له خاتماً مثلًا، و يجوز ذلك في المعاملة النقدية إذا كان الغش متمولًا و قصدا كون الزيادة في طرف الخالص بإزاء الغش و صياغة الخاتم في الطرف الآخر، كما يجوز أن يقول له صغ لي هذا خاتماً و أبيعك مثقالًا من فضة خالصة بمثقال من فضة مغشوشة بغش غير متمول على أن يكون البيع جعلًا لصياغة الخاتم لا بأن تكون الصياغة شرطاً في البيع، و يجوز أيضاً أن يشتري منه مثقال فضة مصوغاً خاتماً بمثقال غير مصوغ.
مسألة ٢٥٩: لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلساً صح
بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلساً إلى الليرة بحسب سعر الوقت حتى يعلما المقدار المستثنى من الليرة.
مسألة ٢٦٠: المصوغ من الذهب و الفضة معاً لا يجوز بيعه بأحدهما