منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠٧ - السابع أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود
مقدار نصيب العامل من الربح كما إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح و علم أن الذي بيده هو مال المضاربة، إذ حينئذٍ النزاع في قلة رأس المال و كثرته يرجع إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من هذا المال الموجود إذ على تقدير قلة رأس المال يصير مقدار الربح منه أكثر فيكون نصيب العامل أزيد و على تقدير كثرته بالعكس، فالقول حينئذٍ قول المالك مع يمينه إذا لم تكن بينة للعامل عليها.
مسألة ٦٦٦: إذا اختلفا في المقدار الذي جعل نصيباً للعامل في المضاربة
بأن يدعي المالك الأقل و العامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك بيمينه إذا لم يكن للعامل بينة عليها.
مسألة ٦٦٧: إذا ادعى المالك على العامل الخيانة و التقصير و لم يكن له بينة
فالقول قول العامل بيمينه.
مسألة ٦٦٨: لو ادعى المالك على العامل مخالفته لما شرط عليه و لم يكن له بينة
قدم قول العامل بيمينه سواء أ كان النزاع في أصل الاشتراط أو في مخالفته لما شرط عليه، كما إذا ادعى المالك أنه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني و قد اشتراه فخسر و أنكر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه، نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلا بإذنه كما لو سافر بالمال فتلف أو خسر فادعى كونه بإذن المالك و أنكره قدم قول المالك بيمينه.
مسألة ٦٦٩: لو ادعى العامل التلف و أنكره المالك قدم قول العامل
و كذا الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه مأذوناً في المعاملات النسيئة، و لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده، بل الأظهر سماع قوله حتى