منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠٨ - السابع أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود
فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده إلا إذا كان بقاء المال في يده بعد الفسخ على وجه مضمون عليه.
مسألة ٦٧٠: لو اختلفا في الربح و لم يكن بينة قدم قول العامل
سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره، بل و كذا الحال فيما إذا قال العامل ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح.
مسألة ٦٧١: إذا ادعى العامل رد المال إلى المالك و أنكره
قدم قول المالك بيمينه.
مسألة ٦٧٢: إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح
فقال اشتريتها لنفسي و قال المالك اشتريتها للقراض، أو ظهر خسران فادعى العامل أنه اشتراها للقراض و قال صاحب المال بل اشتريتها لنفسك قدم قول العامل بيمينه.
مسألة ٦٧٣: إذا حصل تلف أو خسارة فادعى المالك القرض ليحق له المطالبة بالعوض
و ادعى العامل المضاربة ليدفع التلف و الخسارة عن نفسه قدم قول العامل بيمينه و يكون التلف و الخسارة على المالك.
مسألة ٦٧٤: إذا حصل ربح بما يزيد حصة العامل منه على أجرة مثل عمله
فادعى المالك المضاربة الفاسدة لئلا يكون عليه غير أجرة المثل و يكون الربح له بتمامه، و ادعى العامل الفرض ليكون له الربح فالقول قول المالك بيمينه و بعده يحكم بكون الربح للمالك و ثبوت أجرة المثل للعامل.
مسألة ٦٧٥: إذا ادعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة
و هي دفع المال إلى الغير للتجارة مع كون تمام الربح للمالك فلا يستحق العامل شيئا عليه، و ادعى العامل المضاربة لتكون له حصة من الربح قدم قول المالك بيمينه فيحلف على نفي المضاربة فلا يكون للعامل شيء و يكون تمام الربح لو كان للمالك، و لو لم يكن ربح أصلًا فلا ثمرة في هذا النزاع.