منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠٥ - فصل في الأخذ بالشفعة
مسألة ٣٥٨: إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة
فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه.
مسألة ٣٥٩: إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري
أيضاً فيما إذا كان التلف بعد المطالبة و مسامحة المشتري في الإقباض.
مسألة ٣٦٠: في انتقال الشفعة إلى الوراث إشكال
و على تقدير الانتقال ليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون.
مسألة ٣٦١: إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط
، و كذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بالمباركة بعد البيع.
مسألة ٣٦٢: إذا كانت العين مشتركة بين حاضر و غائب و كانت حصة الغائب بيد ثالث
فعرضها للبيع بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه و التصرف فيه ما لم يعلم كذبه في دعواه، و هل يجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع؟ إشكال، و إن كان الجواز أقرب فإذا حضر الغائب و صدق فهو، و إن أنكر كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً للظاهر فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع و كان له عليه الأجرة إن كانت ذات منفعة مستوفاة أو غيرها على تفصيل تقدم في المسألة ٧٨، فإن دفعها إلى المالك رجع بها على مدعي الوكالة.
مسألة ٣٦٣: إذا كان الثمن مؤجلًا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة
بالثمن المؤجل، و الظاهر جواز إلزامه بالكفيل، و يجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالًا إن رضي المشتري به أو كان شرط التأجيل للمشتري على البائع.
مسألة ٣٦٤: إذا تقايل المتبايعان قبل أخذ الشريك بالشفعة
فالمشهور عدم سقوطها بالإقالة، بل لو أخذ الشفيع بها كشف ذلك عن بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري و نماء الثمن للبائع كما كان الحال قبلها