منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٠١ - فصل في الشفيع
في ذمته أو كان له مال تجدد له بعد الحجر و لو بالاستدانة أو قبول الهدية مثلًا أو أذن له الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه.
مسألة ٣٣٣: تثبت الشفعة للشريك و إن كان سفيهاً
أو صبياً أو مجنوناً فيأخذ لهم الولي بها، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح. نعم إذا كان الولي هو الوصي أو الحاكم ليس له ذلك إلا مع رعاية الغبطة و المصلحة بخلاف الأب و الجد فإنه تكفي فيهما رعاية عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات.
مسألة ٣٣٤: إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه
حق الشفعة مع رعاية ما تقدم لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و العقل و الرشد، و كذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحة فلم يطالب. أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم فالظاهر أن لهم المطالبة بها بعد البلوغ و العقل و الرشد.
مسألة ٣٣٥: إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي و المولى عليه
فباع الولي سهم المولى عليه جاز له أن يأخذ بالشفعة لنفسه على الأقوى.
مسألة ٣٣٦: إذا باع الولي سهم نفسه جاز له أن يأخذ بالشفعة للمولى
عليه، و كذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل.