مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٦٣ - جواب
المخصّص، و ظهور الأدلّة في المنع عن أخذ الفدية عوضا عن الطلاق إلّا في الصورتين المستثنأتين، مضافا إلى عدم ثبوت كون المطلّقة الرجعيّة زوجة حقيقة، فتأمّل.
و يكون الصلح هنا من قبيل الصلح على إسقاط حقّ الشفعة و الخيار، و قد ورد في الأخبار؛ الصلح على حقّ قسمة الليالي و هبتها للزوج أو بعض الضراة [١]، و في الطلاق البائن يجوز أن يتوكّل عنها الزوج في إبراء ذمّته أو أخذ ما تراضيا عليه و تملّكه بصيغة هبة أو صلح على عوض يسير بشرط عدم امضاء ما و كلّ فيه، و عدم إجراء صيغة إلّا بعد إيقاع الطلاق و إنجاح المرام، و اللّه العالم بحقائق الأحكام و رسوله و آله العزّ الكرام، و مع ذلك كلّه لو جمع في المقام بين الخلع و الصلح لكان أحوط بل أولى، و اللّه العالم.
سؤال ثع [٥٧٠]
: ملّائى مىگويد كه ميتۀ موش و فضلۀ آن پاك است؛ به جهت آنكه نفس سائله ندارد، زيرا كه موشى را كشتم و خون ان نجست، اين حرف صورتى دارد يا نه؟
جواب
: ظاهر آن است كه شوخى كرده و به عنوان مزاح اين را گفته، زيرا كه نجاست ميته و فضلۀ موش اجماعى است و هيچكس را در آن شبههاى نيست، بلكه از ضروريات دين اسلام و مفتى به فقهاء اعلام است، و اخبار متضافره بر آن دلالت دارد [٢] و علماء در كتب؛ استدلال به نجاست آن بر انفعال آب قليل و غيره مىنمايند [٣]، و حكم ملاقات نجاست را به اشياء جامده و مايعه در كتاب أطعمه و أشربه از اخبار نجاست ميتۀ موش بيرون مىآرند [٤]، زيرا كه
[١] تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٧٢ الحديث ١٥٠٥، وسائل الشيعة: ٢١/ ٣٤٣ و ٣٤٤ الحديث ٢٧٢٥٢ و ٢٧٢٥٣.
[٢] وسائل الشيعة: ٢٤/ ١٩٤ باب ٤٣ و ١٩٦ باب ٤٤.
[٣] شرح لمعه: ١/ ٤٢، مختلف الشيعة: ١/ ١٨٨.
[٤] مجمع الفائدة و البرهان: ١١/ ٢١٦ و ٢١٧.