مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٩٤ - جواب
بالاى طعام گذارند ظاهرا ضرر ندارد و تحقيق اين مسأله با نقل أقوال و تحرير ادلّه مبسوطا در « [فتّاح المجامع] شرح مفاتيح» نمودهام [١].
و مجمل القول في ذلك على ما فصّلته هناك أنّه: كما لا خلاف بيننا في تحريم عصير العنب و نفسه إذا غلى بنار أو غيرها بأن صار أسفله أعلاه و لو في بعضه بمسّماه قبل أن يصير خلّا أو يذهب ثلثاه، و أخبارنا المعتبرة [٢] به صريحة، فكذا لا خلاف في عدم تحريم عصير غير العنب و التمر و الزبيب بأنواعهما و منه الحصرم و البسر ما لم يبلغا حدّ العنبية و التمريّة عرفا و ربوبات الفواكه و الرمان و نحوهما و إن غلا مطلقا ما لم يسكر و يصير خمرا و إن شمّ منه رائحة المسكر، للأصل و النصّ [٣]، و خلاف الحلّى في عصير الحصرم إذا غلا و اعتبار التثليث أو الخليّة فيه [٤] شاذّ و دليله مؤوّل.
و قد وقع الخلاف في عصير التمر و الزبيب بأنواعهما و أنفسهما إذا غلا و لمّا يذهب ثلثاه و صار خمرا، فقيل: بالحلّ، ذهب إليه جمع، منهم الفاضلان [٥].
و قيل: هو المشهور [٦]، و نفى بعض المتأخّرين عن التمري النزاع، ثمّ نقل عليه عن بعض؛ الإجماع [٧].
و قيل: بالحرمة، اختاره جمع منهم الشيخ العلامة سليمان بن عبد اللّه البحراني صريحا، و الشيخ المحدّث محمّد بن حسن الحرّ العاملي في «الوسائل»
[١] فتاح المجامع مخطوط.
[٢] وسائل الشيعة: ٢٥/ ٢٨٥ الباب ٢، ٢٨٧ الباب ٣.
[٣] الكافي: ٦/ ٤٢٦ و ٤٢٧ الحديث ١ و ٢. تهذيب الأحكام: ٩/ ١٢٧ الحديث ٥٥٠ و ٥٥١، وسائل الشيعة: ٢٥/ ٣٦٦ و ٣٦٧ الحديث ٣٢١٣٨ و ٣٢١٣٩.
[٤] لم نعثر في مظانّه.
[٥] كفاية الاحكام: ٢٥١، شرايع الاسلام: ٤/ ١٦٩، قواعد الاحكام: ٢/ ٢٦٣، المهذب البارع: ٥/ ٨٠.
[٦] كفاية الاحكام: ٢٥١، حدائق الناضرة: ٥/ ١٤١ و ١٥٢.
[٧] رياض المسائل: ٢/ ٢٩١.