مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٨ - ٢٧- باب المتعة
(صلّى اللّه عليه و آله): لما أسرى بى الى السماء لحقنى جبرئيل فقال: يا محمّد ان اللّه عزّ و جلّ يقول:
انى قد غفرت للمتمتّعين من النساء (١)
. ٢١- عنه، عن كتاب المحاسن، عن ابن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائى، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ فقال: لأنها مستأجرة و عدتها خمسة و أربعون يوما (٢)
. ٢٢- عنه عن العياشى باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قال جابر بن عبد اللّه عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) انهم غزوا معه فاحلّ لهم المتعة و لم يحرمها و كان على (عليه السلام) يقول لو لا ما سبقنى به ابن الخطاب- يعنى عمر- ما زنى الاشقى، و كان ابن عباس يقول: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ الى أجل مسمّى فآتيتموهن اجورهن» و هؤلاء يكفرون بها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أحلها و لم يحرمها (٣)
. ٢٣- عنه، عن العياشى باسناده عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى المتعة، قال: نزلت هذه الآية «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» قال: لا بأس بأن تزيدها و تزيدك اذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها و لا تحلّ لغيرك حتى ينقضى عدتها و عدتها حيضتان (٤)
. ٢٤- عنه، عن العياشى باسناده عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: كان يقرأ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ الى أجل مسمى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» فقال: هو أن يتزوجها الى أجل ثم يحدث شيأ بعد الاجل (٥)
.
(١) البحار: ١٠٣/ ٣٠٦.
(٢) البحار: ١٠٣/ ٣١٤.
(٣) البحار: ١٠٣/ ٣١٤.
(٤) البحار: ١٠٣/ ٣١٤.
(٥) البحار: ١٠٣/ ٣١٤.