مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤٩ - ٣٣- باب نكاح ولد الزنا و المجنونة
لا تزوّجوا حسناء جميلة عاقرا فانّى أباهى بكم الأمم يوم القيامة (١)
. ٣٢- باب المرأة تزوج بغير ولى
١ محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار و محمّد بن مسلم، و زرارة بن أعين و بريد بن معاوية، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولى عليها ان تزويجها بغير ولىّ جائز (٢)
. ٢- عنه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة ابن أعين، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا ينقض النكاح الا الأب (٣)
. ٣- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن على بن اسماعيل الميثمى، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: اذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شاءت فان أمرها جائز تزوج ان شاءت بغير اذن وليها و ان لم يكن كذلك فلا يجوز تزويجها الا بأمر وليها (٤)
. ٣٣- باب نكاح ولد الزنا و المجنونة
١ محمّد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن
(١) الكافى: ٥/ ٣٣٣.
(٢) الكافى: ٥/ ٣٩١. و الفقيه: ٣/ ٣٩٧.
(٣) الكافى: ٥/ ٣٩٢.
(٤) التهذيب: ٧/ ٣٧٨.