مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٦١ - ٣٨- باب المرضعة و القابلة
جعفر (عليه السلام) أخطا ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كانها أرضعت ابنتها (١)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن على بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر أو أبى عبد اللّه (عليه السلام)، قال: اذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه و دمه عليه حرّم عليه بناتهن كلهن (٢)
. ٤- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبى محمّد الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القابلة أ يحلّ للمولود أن ينكحها؟ فقال: لا و لا ابنتها هى بعض أمهاته (٣)
. ٥- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى بصير، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل تزوج امرأة فقالت: أنا حبلى و أنا اختك من الرضاعة و أنا على غير عدة قال: فقال: ان كان دخل بها و واقعها فلا يصدقها، و ان كان لم يدخل بها و لم يواقعها فليختبر و ليسأل اذا لم يكن عرفها قبل ذلك (٤)
. ٦- الصدوق باسناده، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن القابلة أ يحلّ للمولود أن ينكحها؟ قال: لا و لا ابنتها هى كبعض امهاته (٥)
. ٧- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن موسى الساباطى، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعات
(١) الكافى: ٥/ ٤٤٦.
(٢) الكافى: ٥/ ٤٤٦.
(٣) الكافى: ٥/ ٤٤٧.
(٤) الكافى: ٥/ ٥٦١.
(٥) الفقيه: ٣/ ٤١٠.