مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٦ - ١٦- باب وقت الحج
٢- عنه عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عن مثنّى، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة ليس لأحد أن يحرم بالحجّ فى سواهنّ و ليس لأحد أن يحرم دون الوقت الّذي وقّته رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فإنّما مثل ذلك مثل من صلّى فى السفر أربعا و ترك اثنتين. (١)
٣- الصدوق باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن ضريس الكناسى، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحجّ، فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النحر، فقال: يقيم بمكة على إحرامه، و يقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت و يسعى و يحلق رأسه و يذبح شاته، ثمّ ينصرف إلى أهله، ثمّ قال: هذا لمن اشترط على ربّه عند إحرامه أن يحلّه حيث حبسه فإن لم يشترط، فإنّ عليه الحجّ و العمرة من قابل. (٢)
٤- عنه باسناده، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى قول اللّه عزّ و جلّ:
«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ» قال: شوّال و ذو القعدة و ذو الحجة ليس لأحد أن يحرم بالحجّ فيما سواهنّ. (٣)
٥- عنه باسناده فى رواية اخرى قال (عليه السلام): و شهر مفرد لعمرة رجب. (٤)
٦- عنه باسناده قال (عليه السلام): ما خلق اللّه عزّ و جلّ فى الأرض بقعة أحبّ إليه من الكعبة، و لا أكرم عليه منها، و لها حرّم اللّه عزّ و جلّ الأشهر الحرم الأربعة فى كتابه يوم خلق السماوات و الأرض، ثلاثة منها متوالية للحجّ و شهر مفرد للعمرة رجب. (٥)
(١) الكافى: ٤/ ٣٢١.
(٢) الفقيه: ٢/ ٣٨٥.
(٣) الفقيه: ٢/ ٤٥٦.
(٤) الفقيه: ٢/ ٤٥٧.
(٥) الفقيه: ٢/ ٤٥٧.