مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠١ - ١١- باب احكام الاماء و العبيد
فأصدقها صداقا كثيرا و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأوّل فقلت لأبى جعفر (عليه السلام): فإن أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنّما أتى شيئا حلالا و ليس بعاص للّه إنّما عصى سيده، و لم يعص اللّه إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرم اللّه عزّ و جلّ عليه من نكاح فى عدّة و أشباهه. (١)
١٥- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بينهما قلت: أصلحك اللّه إنّ الحكم بن عتيبة، و ابراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد و لا تحلّ إجازة السّيد له فقال أبو جعفر (عليه السلام): انّه لم يعص اللّه إنّما عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز. (٢)
١٦- أبو جعفر الصدوق باسناده، قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا اشترى الرّجل جارية و هى لم تدرك أو قد يئست من الحيض، فلا بأس بأن لا يستبرأها. (٣)
١٧- عنه باسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرّجل كيف ينكح عبده أمته، قال: يجزيه أن يقول: قد انكحتك فلانه و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لا بدّ من طعام أو درهم أو نحو ذلك، و لا بأس بأن يأذن له فيشترى من ماله إن كان له جارية أو جوارى يطؤهنّ. (٤)
١٨- عنه باسناده، عن العلاء عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: فى كتاب على (عليه السلام): انّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا و يأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء و له أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها. (٥)
(١) الكافى: ٥/ ٤٧٨.
(٢) الكافى: ٥/ ٤٧٨.
(٣) الفقيه: ٣/ ٤٤٦.
(٤) الفقيه: ٣/ ٤٤٩.
(٥) الفقيه: ٣/ ٤٥٢.