مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٢ - ٣٨- باب الحائض و النفساء
عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): الرجل المحرم يريد أن ينام يغطّى وجهه من الذباب؟ قال: نعم و لا يخمر رأسه و المرأة المحرمة لا بأس ان تغطّى وجهها كلّه عند النوم. (١)
٣٨- باب الحائض و النفساء
١ محمد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبى بكر فأمرها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) حين أرادت الإحرام من ذى الحليفة أن تحتشى بالكرسف و الخرق و تهلّ بالحجّ، فلمّا قدموا مكة و قد نسكوا المناسك و قد أتى لها ثمانية عشرة يوما، فأمرها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن تطوف بالبيت و تصلّى و لم ينقطع عنها الدّم ففعلت ذلك. (٢)
٢- عنه، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، و عن أبان بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: إذا طافت المرأة طواف النساء و طافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت. (٣)
(١) التهذيب: ٥/ ٣٠٧.
(٢) الكافى: ٤/ ٤٤٩ و التهذيب: ٥/ ٣٩٩.
(٣) الكافى: ٤/ ٤٥٠ و الفقيه: ٢/ ٣٨٢.