مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٣ - ٦- باب المهر
عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه، فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة و الميراث و لا مهر لها، قلت: طلّقها و قد تزوّجها على حكمها؟ قال: إذا طلّقها و قد تزوّجها على حكمها لا يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله). (١)
٧- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النّعمان، الأحول عن بريد العجلّى عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب اللّه عزّ و جلّ، فقال: ما أحبّ أن يدخل بها حتّى يعلمها السورة و يعطيها، شيئا قلت أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان. (٢)
٨- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن العلاء ابن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: جاءت امرأة الى النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) فقالت: زوّجنى فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول اللّه زوجنيها فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لى شيء فقال: لا قال: فأعاد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى المرّة الثالثة:
أ تحسن من القرآن شيئا قال: فقال: قد زوجتكما على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه. (٣)
٩- عنه أبو على الأشعرى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى ابن بكر، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل أسرّ صداقا و أعلن أكثر منه، فقال:
هو الّذي أسرّ و كان عليه النكاح. (٤)
١٠- عنه، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن
(١) الكافى: ٥/ ٣٧٩.
(٢) الكافى: ٥/ ٣٨٠.
(٣) الكافى: ٥/ ٣٨٠.
(٤) الكافى: ٥/ ٣٨٠.