مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٥ - ٢٧- باب الخيار و الشرط
بينه و بين ثلاثة أيّام، و الّا فلا بيع له (١)
. ٢- عنه، عن على، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: بايعت رجلا فلمّا بايعته قمت فمشيت خطاء ثمّ رجعت الى مجلسى، ليجب البيع حين افترقنا (٢)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يشترى من الرجل المتاع، ثمّ يدعه عنده، يقول: حتّى آتيك بثمنه؟ قال: إن جاء بثمنه، فيما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيع له (٣)
. ٤- الصدوق باسناده، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يشترى من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده يقول حتّى آتيك بثمنه، فقال:
إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيع له (٤)
. ٥- عنه باسناده، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)، يقول: ابتعت أرضا فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خطأ ثمّ رجعت أردت أن يجب البيع حين الافتراق (٥)
. ٦- عنه باسناده، عن جميل، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل اشترى من طعام قرية بعينه، فقال: لا بأس إن خرج فهو له، و إن لم يخرج كان دينا عليه (٦)
. ٧- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبى عمير، عن أبى أيّوب الخزاز، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)
(١) الكافى: ٥/ ١٧٠.
(٢) الكافى: ٥/ ١٧١.
(٣) الكافى: ٥/ ١٧١.
(٤) الفقيه: ٣/ ٢٠٢.
(٥) الفقيه: ٣/ ٢٠٤.
(٦) الفقيه: ٣/ ٢١١.