مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٦ - ٣٦- باب ما يوجب الكفارة
٥- عنه باسناده، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من أكل زعفرانا متعمّدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم و إن كان ناسيا فلا شيء عليه و يستغفر اللّه و يتوب إليه. (١)
٦- عنه باسناده، عن حمران، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول اللّه عزّ و جلّ «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» قال: التفث حفوف الرّجل من الطيب فإذا قضى نسكه حلّ له الطيب. (٢)
٧- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن عبد الرحمن، عن علا، عن محمّد عن أبى جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقربه طيّبا. (٣)
٣٦- باب ما يوجب الكفارة
١ محمد بن يعقوب عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: من لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمّدا فعليه دم. (٤)
٢- عنه، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، و سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت: المحرم يؤذيه
(١) الفقيه: ٢/ ٣٥٠.
(٢) الفقيه: ٢/ ٣٥١.
(٣) التهذيب: ٥/ ٣٨٤.
(٤) الكافى: ٤/ ٣٤٨.