مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٥ - ١٥- باب بيع الثمار
١٥- باب بيع الثمار
١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة، عن بريد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات، فقال: لا بأس، قال: و أكثرت السؤال عن أشباه هذه، فجعل يقول: لا باس به، فقلت له: أصلحك اللّه- استحياء من كثرة ما سألته و قوله لا باس به- ان من يلينا يفسدون علينا هذا كله، فقال: أظنهم سمعوا حديث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى النخل ثم حال بينى و بينه رجل فسكت.
فامرت محمد بن مسلم أن يسال أبا جعفر (عليه السلام) عن قول رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى النخل فقال أبو جعفر (عليه السلام): خرج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فسمع ضوضاء فقال: ما هذا فقيل له: تبايع الناس بالنخل فقعد النخل العام، فقال (صلّى اللّه عليه و آله): أما اذا فعلوا فلا يشتروا النخل العام حتى يطلع فيه شيء و لم يحرمه (١)
. ٢- ابو جعفر الطوسى باسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن ابى الربيع الشامى، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: اذا بيع الحائط فيه النخل و الشجر سنة واحدة فلا يباعنّ حتّى تبلغ ثمرته، و اذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة (٢)
.
(١) الكافى: ٥/ ١٧٤ و التهذيب: ٧/ ٨٦.
(٢) التهذيب: ٧/ ٨٧.