مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١ - ٢- باب فرض الصلاة و فضلها
و صلاة الخوف على ثلاثة أوجه و صلاة كسوف الشمس و القمر و صلاة العيدين و صلاة الاستسقاء و الصلاة على الميّت (١)
. ١٠- عنه باسناده، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى قول اللّه عزّ و جلّ: «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» أى موجوبا (٢)
. ١١- عنه باسناده، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الفرض فى الصلاة، فقال: الوقت و الطهور، و القبلة و التوجّه، و الركوع و السجود و الدعاء قلت: ما سوى ذلك؟ قال: سنة فى فريضة (٣)
. ١٢- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمير بن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: عشر ركعات ركعتان من الظّهر و ركعتان من العصر و ركعتا الصبح، و ركعتا المغرب و ركعتا العشاء، الآخرة لا يجوز الوهم فيهنّ، و من وهم فى شيء منهنّ استقبل الصلاة استقبالا و هى الصلاة الّتي فرضها اللّه عزّ و جلّ على المؤمنين فى القرآن و فوّض إلى محمّد (صلّى اللّه عليه و آله) فزاد النبيّ فى الصلاة سبع ركعات و هى سنّة ليس فيها قراءة إنّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء، فالوهم إنّما يكون فيهنّ فزاد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فى صلاة المقيم غير المسافر ركعتين فى الظهر و العصر و العشاء الآخرة و ركعة فى المغرب للمقيم و المسافر (٤)
. ١٣- الصدوق باسناده قال زرارة بن أعين قلت: لأبى جعفر (عليه السلام): أخبرنى عمّا فرض اللّه تعالى من الصلوات؟ قال: خمس صلوات فى اللّيل و النّهار، قلت له:
هل سماّهنّ اللّه و بينهنّ فى كتابه؟ فقال: نعم قال اللّه عزّ و جلّ لنبيّه (صلّى اللّه عليه و آله): «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ» و دلوكها زوالها ففيما بين دلوك الشمس إلى
(١) الكافى: ٣/ ٢٧٢.
(٢) الكافى: ٣/ ٢٧٢.
(٣) الكافى: ٣/ ٢٧٢.
(٤) الكافى: ٣/ ٢٧٣.