مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٣ - ١٥- باب الزنا و الفجور
أنت تذكر أنهم مماليك للامام؟ قال: ليس عدتها فى الطلاق كمثل عدتها اذا توفى عنها زوجها (١)
. ١٧- روى المجلسى عن رسالة المتعة للمفيد باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر محمد بن على (عليه السلام) قال: من شهر بالزنا او أقيم عليه حدّ فلا تزوجه (٢)
. ١٨- عنه، عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده، عن: أحمد بن محمد عن عبد الكريم، عن زرارة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام)، عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بامها أو ابنتها أو اختها فقال: ما حرم حرام قط حلالا امرأته حلال له (٣)
. ١٩- عنه عن كتاب الحسين بن سعيد قال: حكى لى ابن أبى عمير، عن أبى أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) أو عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شيء (٤)
. ٢٠- عنه، عن الحسين بن سعيد باسناده، عن: الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمّن زنى بابنة امرأته أو باختها قال:
لا يحرّم ذلك عليه امرأته ان الحرام لا يفسد الحلال و لا يحرمه (٥)
. ٢١- عنه، عن الحسين بن سعيد باسناده، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل؟
قال: لا (٦)
. ٢٢- عنه، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: أخبرنى من سمع أبا جعفر (عليه السلام) قال: فى المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها
(١) التهذيب: ٧/ ٤٧٨.
(٢) البحار: ١٠٣/ ٣٠٩.
(٣) البحار: ١٠٤/ ٩.
(٤) البحار: ١٠٤/ ١٠.
(٥) البحار: ١٠٤/ ١١.
(٦) البحار: ١٠٤/ ١١.