مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٦ - ٣٨- باب بيع السلاح
لباب من أبواب النار. (١)
٣- الحميرى باسناده، عن جعفر، عن أبيه أن الحسن و الحسين (عليهما السلام) كانا يغمزان معاوية و يقولان فيه، و يقبلان جوائزه (٢)
. ٣٧- باب شراء العقارات
١ محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، قال: دعانى جعفر (عليه السلام) فقال: باع فلان أرضه؟
فقلت: نعم قال: مكتوب فى التوراة أنّه من باع أرضا أو ماء و لم يضعه فى أرض أو ماء ذهب ثمنه محقا (٣)
. ٣٨- باب بيع السلاح
١ محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علىّ بن الحسن بن رباط، عن أبى سارة، عن هند السراج قال: قلت:
لأبى جعفر (عليه السلام): أصلحك اللّه إنّى كنت أحمل السّلاح الى أهل الشام، فأبيعه منهم، فلمّا أن عرّفنى اللّه هذا الأمر ضقت بذلك و قلت: لا أحمل إلى أعداء اللّه فقال: احمل إليهم، فانّ اللّه يدفع بهم عدوّنا و عدوّكم- يعنى الروم- و بعهم فاذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل الى عدوّنا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك (٤)
.
(١) الكافى: ٥/ ١٠٧.
(٢) قرب الاسناد: ٤٤.
(٣) الكافى: ٥/ ٩١.
(٤) الكافى: ٥/ ١١٢ و التهذيب: ٦/ ٣٥٣ و الفقيه: ٣/ ١٧٥.