مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٥ - ٧- باب مواقيت الصلاة
و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلى، عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) أنّهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان، و وقت العصر بعد ذلك قدمان (١)
. ١٠- عنه باسناده، سأل زرارة أبا جعفر الباقر (عليه السلام) عن وقت الظهر، فقال:
ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراعان من وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس، ثمّ قال: انّ حائط مسجد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كان قامة و كان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر و اذا مضى منه ذراعان صلّى العصر، ثمّ قال أ تدري لم جعل الذراع و الذراعان قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة لك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يمضى ذراع، فاذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة، و تركت النافلة، و إذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة (٢)
. ١١- عنه باسناده، قال أبو جعفر (عليه السلام) لأبى بصير: ما خدعوك فيه من شيء فلا يخدعونك فى العصر، صلّها و الشمس بيضاء نقيّة، فانّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال:
الموتور أهله و ماله من ضيّع صلاة العصر، قيل: و ما الموتور أهله و ماله؟ قال: لا يكون له أهل و لا مال فى الجنّة قيل: و ما تضييعها قال: يدعها و اللّه حتّى تصفرّ أو تغيب الشمس (٣)
. ١٢- عنه باسناده قال أبو جعفر (عليه السلام):: وقت المغرب إذا غاب القرص (٤)
. ١٣- عنه باسناده، قال: أبو جعفر (عليه السلام) ملك موكّل يقول: من بات عن العشاء الآخرة الى نصف اللّيل فلا أنام اللّه عينيه (٥)
. ١٤- عنه باسناده، قال أبو جعفر (عليه السلام): وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة،
(١) الفقيه: ١/ ٢١٦.
(٢) الفقيه: ١/ ٢١٧.
(٣) الفقيه: ١/ ٢١٨.
(٤) الفقيه: ١/ ٢١٨.
(٥) الفقيه: ١/ ٢٢١.