مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٠ - ٢٢- باب شراء السرقة
٧- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت فى دار له و له فى تلك الدار شركاء قال: جائز له و لها و لا شفعة لأحد من الشركاء عليها (١)
. ٨- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن على (عليهم السلام) قال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم، و قال: انّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: لا يشفع فى الحدود و قال:
لا تورث الشفعة (٢)
. ٢٢- باب شراء السرقة
١ محمّد بن يعقوب باسناده، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل منّا يشترى من السلطان من إبل الصدقة و غنم الصدقة و هو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، قال: فقال:
ما الابل و الغنم الّا مثل الحنطة و الشعير و غير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه قيل له: فما ترى فى مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول: بعناها فيبيعناها فما ترى فى شرائها منه قال: إن كان قد أخذها و عزلها فلا بأس قيل له: فما ترى فى الحنطة و الشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا و يأخذ حظه فيعزله، بكيل، فما ترى فى شراء ذلك الطعام منه؟ فقال: إن كان قبضه بكيل و أنتم حضور ذلك الكيل، فلا بأس بشراه منه بغير كيل (٣)
.
(١) الفقيه: ٣/ ٨٣.
(٢) التهذيب: ٧/ ١٦٧.
(٣) الكافى: ٥/ ٣٢٨.