مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦١ - ١٣- باب التأمين
١٢- باب الشهادة
١ الصدوق حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضى اللّه عنه قال:
حدّثنا محمّد ابن الحسن الصّفار، عن العبّاس بن معروف، عن أبى همّام- إسماعيل بن همّام- عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن غزوان، عن إسماعيل بن مسلم السكونى، عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) أنّ النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) قال: فوق كلّ برّ برّ حتّى يقتل الرّجل فى سبيل اللّه عزّ و جلّ فإذا قتل فى سبيل اللّه فليس فوقه برّ و فوق كلّ عقوق عقوق حتّى يقتل الرّجل أحد والديه. فاذا قتل أحدهما فليس فوقه عقوق. (١)
١٣- باب التأمين
١ الصدوق حدّثنى محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه، قال: حدثني محمد بن الحسن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبى عمران، عن يونس، عن عبد اللّه بن سليمان، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من أمّن رجلا على دمه ثم قتله جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر. (٢)
(١) الخصال: ٩.
(٢) عقاب الاعمال: ٣٠٥.