مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٨ - ٩- باب الزرع و الضرع
و ردّ النصف الذي أخذ و إن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع (١)
. ٦- الصدوق باسناده، روى يحيى بن أبى العلاء، عن أبى عبد اللّه، عن أبيه (عليهما السلام) قال: من باع عبدا و كان للعبد مال فالمال للبائع الّا أن يشترط المبتاع أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بذلك (٢)
. ٧- عنه باسناده، روى محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى وليدة باعها ابن سيّدها و أبوه غائب فتسرّاها الذي اشتراها، فولدت منه غلاما، ثمّ جاء سيّدها الأوّل يخاصم سيّدها الآخر، فقال: وليدتى باعها ابنى بغير اذنى قال: الحكم أن يأخذ وليدته و ابنها فيناشده الذي اشتراها، فقال له:
خذ ابنه الذي باعك و تقول: لا و اللّه أرسل ابنك حتّى ترسل ابنى فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه (٣)
. ٩- باب الزرع و الضرع
١- الحميرى، عن الحسن بن ظريف، قال ثنى الحسين بن علوان، عن جعفر ابن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول من وجد ماء و ترابا ثمّ افتقر فأبعده اللّه (٤)
. ٢- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبى عبد اللّه، عن بعض أصحابنا، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): كان أبى يقول و خير الاعمال الحرث تزرعه فيأكل منه البر و الفاجر أما البرّ فما أكل من شيء استغفر لك و أمّا الفاجر فما أكل منه
(١) الكافى: ٥/ ٢١٧.
(٢) الفقيه: ٣/ ٢٢٠.
(٣) الفقيه: ٣/ ٢٢٢.
(٤) قرب الاسناد: ٥٥.