مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤٢ - ٢٩- باب الجمع بين الاختين
٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن بكير، و علىّ بن رئاب، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام، فتزوّج امرأة اخرى، فاذا هى اخت المرأة التي بالعراق، قال: يفرّق بينه و بين الّتي تزوّجها بالشام، و لا يقرب المرأة حتّى تنقضى عدّة الشاميّة، قلت: فإن تزوّج امرأة ثمّ تزوّج امّها و هو لا يعلم أنّها امّها؟
قال: وضع اللّه عنه جهالته بذلك، ثمّ قال: إذا علم أنّها امّها فلا يقربها و لا يقرب الابنة حتّى تنقضى عدّة الامّ منه فاذا نقضت عدّة الامّ حلّ له نكاح الابنة قلت: فإن جاءت الامّ بولد؟ قال: هو ولده و يكون ابنه و أخا امرأته (١)
. ٤- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن علىّ بن محمّد، عن الحسن بن علىّ، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل طلّق امرأته و هى حبلى أ يتزوّج اختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوّجها حتّى يخلوا أجلها (٢)
. ٥- الصدوق باسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كان عنده اختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثمّ وطىء الاخرى قال: إذا وطىء الاخرى فقد حرمت عليه الاولى، حتّى تموت الاخرى، قلت: أ رأيت إن باعها أ تحلّ له الاولى؟ قال: إن كان باعها لحاجة و لا يخطر على باله من الاخرى شيء فلا أرى بذلك بأسا، و إن كان يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا و كرامة (٣)
. ٦- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن البزوفرى، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، قال: حدّثنى الحسين بن هاشم، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبى عبد
(١) الكافى: ٥/ ٤٣١. و التهذيب: ٧/ ٢٨٥.
(٢) الكافى: ٥/ ٤٣٢.
(٣) الفقيه: ٣/ ٤٤٨.