مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٩ - ٦- باب المهر
من النساء فان كنّ كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها و لا عدة عليهنّ منه، قال: فان مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلق فان لهنّ الميراث و نصف الصداق و عليهنّ العدة أربعة أشهر و عشرا. (١)
٣٢- عنه باسناده، عن على بن الحسن، عن على بن اسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المهر متى يجب؟ قال:
إذا ارخيت الستور و أجيف الباب، و قال: انى تزوجت امرأة فى حياة أبى على بن الحسين (عليه السلام) و انّ نفسى تاقت إليها فذهبت إليها فنهانى أبى فقال: لا تفعل يا بنىّ لا تأتها فى هذه الساعة و إنّى أبيت إلّا أن أفعل، فلمّا دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علىّ و كرهتها و ذهبت لأخرج، فقامت مولاة لها فارخت الستر و أجافت الباب، فقلت: مه قد وجب الذي تريدين. (٢)
٣٣- عنه باسناده، عن على بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن مختار، عن ابى بصير، قال: تزوج أبو جعفر (عليه السلام) امرأة فأغلق الباب فقال: افتحوا و لكم ما سألتم فلمّا فتحوا صالحهم. (٣)
٣٤- عنه باسناده عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنّ على بن أبى طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرّم حلالا أو أحلّ حراما. (٤)
٣٥- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: لا تحلّ الهبة لأحد بعد رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله). (٥)
(١) التهذيب: ٧/ ٤٦٥.
(٢) التهذيب: ٧/ ٤٦٥.
(٣) التهذيب: ٧/ ٤٦٧.
(٤) التهذيب: ٧/ ٤٦٧.
(٥) التهذيب: ٧/ ٤٨١.