مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٢ - ٢٦- باب الجماع
إليه فيعالجها إن شاءت (١)
. ٢٦- باب الجماع
١ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى المرأة ينقطع عنها دم الحيض فى آخر أيّامها قال: إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل (٢)
. ٢- الصدوق، حدّثنا محمّد بن أحمد السنانى (رحمه الله)، قال حدّثنا محمّد بن أبى عبد اللّه الكوفى، قال حدّثنا سهل بن زياد الادمى، عن عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنى، قال: حدّثنى علىّ بن محمّد العسكرى، عن أبيه محمّد بن على، عن أبيه الرضا علىّ بن موسى، عن أبيه موسى، عن أبيه جعفر، عن أبيه (عليهم السلام) قال: يكره للرجل أن يجامع فى أوّل ليلة من الشهر و فى وسطه و فى آخره فانّه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا أ لا ترى أنّ المجنون أكثر ما يصرع فى أوّل الشهر و وسطه و آخره، و قال عليه السلم من تزوّج و القمر فى العقرب لم ير الحسنى، و قال (عليه السلام): من تزوّج فى محاق الشهر فليسلم لسقط الولد (٣)
. ٣- أبو عبد اللّه المفيد باسناده، عن محمّد بن على، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب، عن محمّد بن أسلم الجبلى، عن عبد الرحمن بن سالم الأشل، عن أبيه، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أ يكره الجماع فى
(١) الكافى: ٥/ ٥٣٤.
(٢) الكافى: ٥/ ٥٣٩.
(٣) علل الشرائع: ٢/ ٢٠١.