مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٨ - ١٨- باب النكاح الفضولى
تبطل حدود اللّه فى خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
قلت له: جعلت فداك فان طلقها فى تلك الحال و لم يكن أدرك أ يجوز طلاقه قال: إن كان مسّها فى الفرج فان طلاقه جائز عليها و عليه، و إن لم يمسّها فى الفرج و لم يلذّ منه فانّها تعزل عنه و تصير الى أهلها فلا يراها و لا تقربه حتّى يدرك فيسأل و يقال له إنّك كنت طلقت امرأتك فلانة فان هو أقرّ بذلك و أجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة و كان خاطبا من الخطاب (١)
. ٧- روى المجلسى، عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الكريم، عن أبى بصير، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا تدخل المرأة على زوجها حتّى يأتى لها تسع سنين أم عشر (٢)
. ٨- عنه باسناده، عن النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا يدخل بالجارية حتّى يأتى لها تسع سنين أو عشر (٣)
. ١٨- باب النكاح الفضولى
١ الكلينى، أبو على الاشعرى، عن محمّد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمّد الحضرمىّ، عن الكاهلى، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه سئل عن رجل زوّجته أمّه و هو غائب قال: النكاح جائز إن شاء المتزوّج قبل و ان شاء ترك فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لامّه (٤)
.
(١) التهذيب: ٧/ ٢٣٧.
(٢) البحار: ١٠٣/ ٣٢٨.
(٣) البحار: ١٠٣/ ٣٢٨.
(٤) الكافى: ٥/ ٤٠١ و التهذيب: ٧/ ٣٩٢.