مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٣ - ٣٣- باب قطع الصلاة
قال: اشترط رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على جيران المسجد، شهود الصلاة و قال لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرنّ مؤذّنا يؤذن ثمّ يقيم ثمّ آمر رجلا من أهل بيتى و هو علىّ (عليه السلام) فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم من الحطب لأنّهم لا يأتون الصلاة (١)
. ١٥- الفتال باسناده قال الباقر (عليه السلام) انّ للّيل شيطان يقال له: الرها فاذا استيقظ العبد و أراد القيام الى الصلاة قال له: ليست بساعتك ثمّ يستيقظ مرّة اخرى فيقول لم يأن لك فما يزال كذلك يزيله و يجلسه حتّى يطلع الفجر، فاذا طلع الفجر بال فى أذنه ثمّ ايضاع بمضع بذنبه فخرّا و يصيح (٢)
. ٣٣- باب قطع الصلاة
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن جميل و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن الرّجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال: يعيد (٣)
. ٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن أبى بكر الحضرمىّ، عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام)، أنّهما كانا يقولان: لا يقطع الصلاة إلّا أربعة: الخلاء
(١) عقاب الاعمال: ٢٧٦.
(٢) كذا فى روضة الواعظين: ٢٧٢.
(٣) الكافى: ٣/ ٣٧٤.