مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨١ - ٤٥- باب الاحتكار
يبيع حاضر لباد و المسلمون يرزق اللّه بعضهم من بعض (١)
. ٤٤- باب الضمان
١ الصدوق باسناده، عن الصادق (عليه السلام): كان أبى (عليه السلام) يضمن القصّار و الصوّاغ ما أفسدا و كان علىّ بن الحسين (عليهما السلام) يتفضّل عليهما (٢)
. ٤٥- باب الاحتكار
١ الصدوق باسناده، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: ليس الحكرة الّا فى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و الزيت (٣)
. ٢- عنه باسناده، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال:
قال علىّ (عليه السلام): الحكرة فى الخصب أربعون يوما و فى الشدّة و البلاء ثلاثة أيّام فما زاد أربعين يوما فى الخصب، فصاحبه ملعون و ما زاد فى العسرة فوق ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون (٤)
. ٣- عنه باسناده، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا تمانعوا قرض الخمير و الخبز فانّ منعهما يورث الفقر (٥)
.
(١) التهذيب: ٧/ ١٥٨.
(٢) الفقيه: ٣/ ٢٥٤.
(٣) الفقيه: ٣/ ٢٥٦.
(٤) الفقيه: ٣/ ٢٦٧.
(٥) الفقيه: ٣/ ٢٦٩ و التهذيب: ٧/ ١٦٢.