مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣٥ - ٧- باب بيع المعيوب
٧- باب بيع المعيوب
١- محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى ابن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: أيّما رجل اشترى شيئا و به عيب أو عوار، و لم يتبرّأ إليه و لم يتبيّن له فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئا، ثمّ علم ذلك العوار أو بذلك الدّاء إنّه يمضى عليه البيع، و يردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء و العيب، من ثمن ذلك لو لم يكن به (١)
. ٢- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى الرجل يشترى الجارية الحبلى فيقع عليها و هو يعلم قال:
يردّها و يكسوها (٢)
. ٣- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن أبى عبد اللّه الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام)، نشترى الجارية من السوق فنولدها ثمّ يجىء الرجل فيقيم البينة على أنّها جاريته لم تبع، و لم تهب، قال: فقال: أن يردّ إليه جاريته و يعوّضه بما انتفع، قال: كان معناه قيمة الولد (٣)
. ٤- عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن السيارى، قال: روى عن ابن أبى ليلى أنّه قدّم إليه رجل خصما له فقال: إن هذا باعنى هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا و زعمت أنّه لم يكن لها قط قال: فقال
(١) الكافى: ٥/ ٢٠٧. و التهذيب: ٧/ ٦٠.
(٢) التهذيب: ٧/ ٦٢.
(٣) التهذيب: ٧/ ٦٤.