مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٢ - ١١- باب احكام الاماء و العبيد
١٩- عنه باسناده فى خبر آخر لا يجوز له أن يقع على جارية ابنه إلّا بإذنها. (١)
٢٠- عنه باسناده قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): كان لأبى (عليه السلام) جاريتان تقومان عليه فوهب لى إحداهما. (٢)
٢١- عنه باسناده سئل (عليه السلام): عن المملوك ما يحلّ له من النّساء؟ قال:
حرّتين أو أربع إماء (٣)
. ٢٢- عنه باسناده، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة حرّة تزوّجت عبدا على أنّه حرّ ثمّ علمت بعد أنّه مملوك قال: هى أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرّت به أقامت معه و إن شاءت لم تقم و إن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها و إن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل فإن أقرّت معه بعد علمها أنّه عبد مملوك فهو أملك بها. (٤)
٢٣- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مملوك لرجل أبق منه، فأتى أرضا فذكر لهم أنّه حرّ من رهط بنى فلان و أنّه تزوّج امرأة من أهل تلك الأرض، فأولدها أولادا و إنّ المرأة ماتت و تركت فى يده مالا و ضيعة و ولدها ثمّ انّ سيّده بعد أتى تلك الأرض، فأخذ العبد و جميع ما فى يده و أذعن له العبد بالرّقّ.
فقال: أمّا العبد فعبده، و أمّا المال و الضيعة فإنّه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرّا قلت: جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد و لا وارث لمن يكون المال و الضيعة الّتي تركتها فى يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين
(١) الفقيه: ٣/ ٤٥٢.
(٢) الفقيه: ٣/ ٤٥٢.
(٣) الفقيه: ٢/ ٤٥٤.
(٤) الفقيه: ٣/ ٤٥٣.