مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩ - ١٠- باب القراءة فى الصلاة
أن يسجد (١)
. ١٠- عنه باسناده، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل قرأ سورة فى ركعة فغلط أ يدع المكان الذي غلط فيه و يمضى فى قراءته أو يدع تلك السورة و يتحوّل منها الى غيرها؟ فقال: كلّ ذلك لا بأس به و ان قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع (٢)
. ١١- عنه باسناده، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهم السلام) قال: انّ رجلين من أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) اختلفا فى صلاة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فكتبا الى أبىّ بن كعب لم كانت لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من سكتة؟ قال: كانت سكتتان اذا فرغ من أمّ القرآن و إذا فرغ من السورة (٣)
. ١٢- عنه باسناده، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا أردت أن تركع و تسجد فارفع يديك ثمّ اركع و اسجد (٤)
. ١٣- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته، عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب فى صلاته، قال: لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها فى جهر أو اخفات (٥)
.
(١) التهذيب: ٢/ ٢٩٣.
(٢) التهذيب: ٢/ ٢٩٣.
(٣) التهذيب: ٢/ ٢٩٧.
(٤) التهذيب: ٢/ ٢٩٧.
(٥) التهذيب: ٢/ ٣٥٤.