مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٥٠ - ٢٥- باب الشك و السّهو
الصلاة الّا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الرّكوع و السجود ثمّ قال: القراءة سنّة و التشهّد سنّة، و لا تنقض السنّة الفريضة (١)
. ١٤- عنه باسناده، روى زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له: رجل نسى أوّل تكبيرة الافتتاح، فقال: ان ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثمّ ركع و ان ذكرها فى الصلاة كبرها فى مقامه فى موضع التكبير قبل القراءة، أو بعد القراءة قلت:
فان ذكرها بعد الصلاة؟ قال فليقضها و لا شيء عليه (٢)
. ١٥- عنه باسناده، روى زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، أنّه قال: إذا أنت كبّرت فى أوّل صلاتك بعد الاستفتاح، باحدى و عشرين تكبيرة، ثمّ نسيت التكبير كلّه أو لم تكبّره أجزأك التكبير الأوّل عن تكبيرة الصلاة كلّها (٣)
. ١٦- عنه باسناده، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى رجل جهر فيما لا ينبغى الجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغى، الإخفاء فيه؟ فقال: أىّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدرى فلا شيء عليه، و قد تمّت صلاته، فقال: قلت له: رجل نسى القراءة فى الأوّلتين فذكرها فى الأخيرتين، فقال: يقضى القراءة و التكبير و التسبيح الذي فاته فى الأوّلتين و لا شيء عليه (٤)
. ١٧- عنه باسناده، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع، فقال: يمضى فى صلاته حتّى يستيقن أنّه لم يركع فان استيقن أنّه لم يركع فليلق السجدتين اللّتين لا ركوع لهما و يبنى على صلاته الّتى على التمام فان كان لم يستيقن الّا من بعد ما فرغ و انصرف فليقم و ليصلّ ركعة و
(١) الفقيه: ١/ ٣٣٩.
(٢) الفقيه: ١/ ٤٤٣.
(٣) الفقيه: ١/ ٣٤٣.
(٤) الفقيه: ١/ ٣٤٤.