مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٦٨ - ٤٣- باب مسائل فى النكاح
(عليه السلام)، يقول: لا ينقض النكاح الّا الأب (١)
. ٤٣- باب مسائل فى النكاح
١ محمّد بن يعقوب، عن على، عن أبيه رفعه، إلى أبى جعفر (عليه السلام) قال: ذكر عند أبى جعفر (عليه السلام) النساء فقال: لا تشاوروهنّ فى النجوى و لا تطيعوهنّ فى ذى قرابة (٢)
. ٢- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبى هاشم، عن سالم بن مكرم، عن سعد الاسكاف، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سئل عن القرامل الّتي تصنعها النساء فى رءوسهنّ، يصلنه بشعورهنّ فقال: لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها قال: فقلت: بلغنا أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لعن الواصلة و الموصولة، فقال: ليس هناك إنّما لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الواصلة و الموصولة الّتي تزنى فى شبابها فلمّا كبرت قادت النساء الى الرجال فتلك الواصلة و الموصولة (٣)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن ميمون القدّاح، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما من عبادة أفضل من عفّة بطن و فرج (٤)
. ٤- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: أوصت فاطمة (عليها السلام) إلى علىّ
(١) التهذيب: ٧/ ٣٧٩.
(٢) الكافى: ٥/ ٥١٧.
(٣) الكافى: ٥/ ٥٢٠.
(٤) الكافى: ٥/ ٥٥٤.