مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٦٣ - ٤٠- باب الفروج المحرمة
استحلّ من فرجها و إن لم يكن دخل بها، فالنكاح باطل، فان أقرّت معه بعد علمها أنّه عبد مملوك فهو أملك بها (١)
. ٣- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنّه حرّ من رهط بنى فلان و أنّه تزوّج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا و إنّ المرأة ماتت و تركت فى يده مالا و ضيعة و ولدها.
ثمّ إنّ سيّده بعد أتى تلك الأرض، فأخذ العبد و جميع ما فى يده، و أذعن له العبد بالرقّ فقال: أمّا العبد فعبده و أمّا المال و الضيعة فانّه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرّا قلت: جعلت فداك فان لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد، و لا وارث لمن يكون المال و الضيعة الّتي تركتها فى يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة (٢)
. ١٠- عنه، روى العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فى امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب العبد خمسين جلدة و أن يباع بصغر منها و محرّم على كلّ مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك (٣)
. ٤٠- باب الفروج المحرمة
١ الصدوق، حدّثنا أبو محمّد الحسن بن حمزة بن علىّ بن عبد اللّه بن محمّد
(١) الفقيه: ٣/ ٤٥٣.
(٢) الفقيه: ٣/ ٤٥٤.
(٣) الفقيه: ٣/ ٤٥٤.