مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠١ - ١٩- باب صلاة التطوع
ربّما قبل من الصلاة نصفها و ثلثها و ربعها، و إنمّا يقبل منها ما أقبلت عليها بقلبك، فزيدت النافلة عليها حتّى تتمّ بها (١)
. ٢- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: دخلت على أبى جعفر (عليه السلام) و أنا شابّ فوصف لى التطوّع، و الصوم فرأى ثقل ذلك فى وجهى، فقال لى: انّ هذا ليس كالفريضة من تركها هلك، إنمّا هو التطوّع إن شغلت عنه أو تركته قضيته، انّهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوما تاما و يوما ناقصا إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ» و كانوا يكرهون أن يصلّوا حتّى يزول النّهار، إنّ أبواب السماء تفتح إذا زال النّهار (٢)
. ٣- عنه، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام): الرّكعتان اللّتان قبل الغداة، أين موضعهما؟
فقال: قبل طلوع الفجر، فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة (٣)
. ٤- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن عامر، عن علىّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن بريد بن حمزة الليثى، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتغل عن الزوال، أ يجعل من أوّل النهار؟ فقال: نعم إذا علم أنّه يشتغل فيجعلها فى صدر النّهار كلّها (٤)
. ٥- عنه، عن الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن عامر، عن علىّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن يزيد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقوم من آخر اللّيل و هو يخشى أن يفجأه الصبح أ يبدأ
(١) المحاسن: ٣١٦.
(٢) الكافى: ٣/ ٤٤٢.
(٣) الكافى: ٣/ ٤٤٨.
(٤) الكافى: ٣/ ٤٥٠.