مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦٦ - ٤٨- باب صلاة القضاء
٤٨- باب صلاة القضاء
١- أبو جعفر الطوسى باسناده، روى زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثمّ قال:
القراءة سنة و التشهّد سنة و لا تنقض السنة الفريضة (١)
. ٢- عنه، باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه و محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن حريز، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء، و كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذن لها و أقم ثمّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها باقامة لكلّ صلاة قال: و قال أبو جعفر (عليه السلام): و إن كنت قد صلّيت الظهر و قد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ أىّ ساعة ذكرتها و لو بعد العصر و متى ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها.
قال: ان نسيت الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها و أنت فى الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى، ثمّ صلّ العصر فانها هى أربع صليتها مكان أربع و إن ذكرت انك لم تصلّ الاولى و أنت فى صلاة العصر، و قد صلّيت منها ركعتين فصلّ الركعتين الباقيتين و قم فصلّ العصر، و إن كنت ذكرت انك لم تصلّ العصر حتّى دخل وقت المغرب و لم تخف فوتها فصلّ العصر ثمّ صلّ المغرب و ان كنت قد صلّيت المغرب، فقم فصلّ العصر و ان كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها العصر ثمّ سلّم، ثمّ صلّ المغرب.
(١) التهذيب: ٢/ ١٥٢.