مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١١ - ١٥- باب الزنا و الفجور
بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرّمها على زوجها و لا تحرم الجارية على سيّدها، و إنّما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية و هى حلال، فلا تحلّ تلك الجارية أبدا لابنه و لا لأبيه، و إذا تزوّج امرأة تزويجا حلالا فلا تحلّ تلك المرأة لابنه و لا لأبيه (١)
. ١١- عنه باسناده، عن أبى المعزاء، عن أبى بصير، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ أراد بعد ذلك أن يتزوّجها، فقال: إذا تابت حلّت له، قلت: و كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها الى ما كانا عليه من الحرام فان امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها (٢)
. ١٢- عنه باسناده، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة بالعراق ثمّ خرج الى الشام فتزوّج امرأة اخرى فاذا هى اخت امرأته الّتي بالعراق قال: يفرّق بينه و بين الّتي تزوّجها بالشام و لا يقرب العراقية حتّى تنقضى عدّة الشامية قلت: فان تزوّج امرأة ثمّ تزوّج امّها و هو لا يعلم أنّها امّها.
فقال: قد وضع اللّه عنه جهالته بذلك، ثمّ قال: إذا علم أنّها امّها فلا يقربها و لا يقرب الابنة حتّى تنقضى عدّة الأيّام منه فاذا انقضت عدّة الأمّ حلّ له نكاح الابنة، قلت: فان جاءت الأمّ بولد، فقال: هو ولده يرثه و يكون ابنه و أخا لامرأته (٣)
. ١٣- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن علىّ بن الحسن بن رباط، عمّن رواه عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) رجل فجر بامرأة هل يجوز له ان يتزوّج بابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلالا قط (٤)
.
(١) الفقيه: ٣/ ٤١٧.
(٢) الفقيه: ٣/ ٤١٨.
(٣) الفقيه: ٣/ ٤١٨.
(٤) التهذيب: ٧/ ٣٢٩.