مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣٥ - ٢٧- باب الخمس
٢٧- باب الخمس
١ الصدوق باسناده سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر (عليه السلام) عن الملّاحة فقال: ما الملّاحة فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا فقال: مثل المعدن فيه الخمس قلت: فالكبريت و النفط يخرج من الأرض: فقال: هذا و أشباهه فيه الخمس. (١)
٢- عنه باسناده عن أبى بصير، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) أصلحك اللّه ما أيسر ما يدخل به العبد النّار؟ قال: من اكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم. (٢)
٣- عنه باسناده، عن أبى عبيدة الحذاء عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: أيّما ذمّى اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس. (٣)
٤- عنه حدّثنا محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) حللهم من الخمس يعنى الشيعة ليطيب مولدهم. (٤)
٥- عنه باسناده عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام): هلك الناس فى بطونهم و فروجهم لأنّهم لا يؤدّون
(١) الفقيه: ٢/ ٤١.
(٢) الفقيه: ٢/ ٤١.
(٣) الفقيه: ٢/ ٤٢.
(٤) علل الشرائع: ٢/ ٦٥.