مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٢ - ٣٤- باب لباس المحرم
يزيد، عن عمرو بن جميع، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: بعث رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بديل بن ورقاء الخزاعى على جمل أورق فأمره أن ينادى فى النّاس أيّام منى ألّا تصوموا هذه الأيّام فانّها أيّام أكل و شرب و بعال، البعال النكاح و ملاعبة الرّجل أهله. (١)
٧- أبو جعفر الطوسى باسناده عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل صلّى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) الظهر بمنى يوم التروية؟ فقال: نعم و الغداة بمنى يوم عرفة. (٢)
٣٤- باب لباس المحرم
١ محمد بن يعقوب، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن مثنّى، عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يحرم الرّجل و عليه سلاحه إذا خاف العدوّ. (٣)
٢- عنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمن عن حمران عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: المحرم يلبس السّراويل إذا لم يكن معه إزار و يلبس الخفّين إذا لم يكن معه نعل. (٤)
٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن شعيب أبى صالح عن خالد أبى العلاء الخفّاف قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه برد أخضر و هو محرم. (٥)
٤- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن حمّاد عن
(١) معانى الاخبار: ٣٠٠.
(٢) التهذيب: ٥/ ١٧٧.
(٣) الكافى: ٤/ ٣٤٧.
(٤) الكافى: ٤/ ٣٤٧.
(٥) الكافى: ٤/ ٣٣٩.