مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧٢ - ١٥- باب صلاة الجمعة
المفضّل، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: ما من شيء يعبد اللّه به يوم الجمعة، أحبّ الىّ من الصلاة على محمّد و آل محمّد (١)
٢٨- عنه، أبو علىّ الاشعرى، عن محمّد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح، فاذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك و كان يقول:
انّ لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل شهر رمضان على سائر الشهور (٢)
. ٢٩- الصدوق باسناده، قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) لزرارة بن أعين: إنّما فرض اللّه عزّ و جلّ على الناس، من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّ و جلّ فى جماعة، و هى الجمعة، و وضعها عن تسعة، عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين. و القراءة فيها بالجهر و الغسل فيها واجب و على الامام فيها، قنوتان، قنوت فى الركعة الاولى قبل الركوع و فى الركعة الثانية بعد الركوع، و من صلّاها وحده فعليه قنوت واحد فى الركعة الاولى قبل الركوع (٣)
. ٣٠- عنه باسناده قال أبو جعفر (عليه السلام): انما وضعت الركعتان اللّتان أضافهما النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام، فمن صلّى يوم الجمعة فى غير جماعة فليصلها أربعا كصلاة الظهر فى سائر الايّام (٤)
. ٣١- عنه باسناده قال (عليه السلام): وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس، و وقتها فى السفر و الحضر واحد و هو من المضيّق و صلاة العصر يوم
(١) الكافى: ٣/ ٤٢٩.
(٢) الكافى: ٣/ ٤٢٩.
(٣) الفقيه: ١/ ٤٠٩.
(٤) الفقيه: ١/ ٤١٢.