مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٩ - ١٨- باب بيع الوديعة و العارية
٨- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبى نصر، عن محمّد بن سماعة، عن عبد الحميد بن عواض، عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشترى الدابّة ليس عنده، نقدها، فاتى رجلا من أصحابه فقال: يا فلان انقد عنّى ثمن هذه الدابّة و الربح بينى و بينك فنقد عنه فنفقت الدابة، قال: ثمنها عليهما لأنّه لو كان ربح فيها لكان بينهما (١)
. ٩- عنه باسناده عن حماد، عن حريز، و صفوان، عن العلا جميعا، عن محمّد ابن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لى متاعا لعلى اشتريه منك بنقد أو بنسيئة فابتاعه الرجل من أجله قال: ليس به بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه (٢)
. ١٨- باب بيع الوديعة و العارية
١- محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن على، عن أبان عن محمّد، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال: اذا كان أمينا فلا غرم عليه، قال: و سألته عن الذي يستبضع المال، فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا (٣)
. ٢- الصدوق باسناده، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال:
(١) التهذيب: ٧/ ٤٣.
(٢) التهذيب: ٧/ ٥١.
(٣) الكافى: ٥/ ٢٣٨.