مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٦ - ٤٩- باب الصلح
٤٨- باب المماكسة
١ الصدوق، حدّثنا أبى، و محمّد بن الحسن رضى اللّه عنهما، قالا: حدثنا محمّد بن يحيى العطّار، و أحمد بن ادريس، جميعا، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى باسناده يرفعه الى أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: لا يماكس فى أربعة أشياء:
فى الاضحية، و الكفن و ثمن النسمة و الكرى إلى مكّة (١)
٤٩- باب الصلح
١ أبو جعفر الطوسى باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، و فضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) و صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّهما قالا فى رجلين، كان لكلّ، واحد منهما طعام عند صاحبه، و لا يدرى كلّ واحد منهما، كم له عند صاحبه، فقال كلّ واحد منهما لصاحبه لك ما عندك، ولى ما عندى، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا، و قال منصور فى حديثه: و طابت به أنفسهما (٢)
. ٢- عنه باسناده، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام)، و ابن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) أنّهما قالا فى الرجل يكون عليه الدين الى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول انقد لى من الّذي لى
(١) الخصال: ٢٣٥.
(٢) التهذيب: ٦/ ٢٠٦.