مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣١ - ٢٥- باب معالجة النساء
سندى بن محمّد البزاز، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قضى على (عليه السلام) فى وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما. ثمّ انّ سيّدها مات فأصابها عتاق السريّة فنكحت رجلا نصرانيا داريا و هو العطار، فتنصّرت ثمّ ولدت ولدين و حملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام، فأبت فقال: أما ما ولدت من ولد فانّه لابنها من سيّدها الأوّل و أحبسها حتّى تضع ما فى بطنها فاذا ولدت فاقتلها (١)
. ١٦- روى المجلسى من كتاب الحسين بن سعيد باسناده، عن صفوان عن العلاء، عن محمّد، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: لا تزوّج اليهوديّة و النصرانيّة على المسلمة (٢)
. ١٧- عنه باسناده، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المجوسيّة؟ قال: لا و لكن ان كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها (٣)
. ٢٥- باب معالجة النساء
١ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علىّ بن الحكم، عن أبى حمزة الثماليّ، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء فى جسدها إمّا كسر أو جراح فى مكان لا يصلح النظر إليه، و يكون الرّجال أرفق بعلاجه من النساء أ يصلح له أن ينظر إليها؟ قال: إذا اضطرّت
(١) التهذيب: ٨/ ٢١٣.
(٢) البحار: ١٠٣/ ٣٧٦.
(٣) البحار: ١٠٣/ ٢٧٧.