مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٤ - ٣٤- باب لباس المحرم
الخفّ إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم و لكن يشقّ ظهر القدم و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه. (١)
١١- عنه باسناده، عن أبى بصير، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: أكره أن ينام المحرم على الفراش الأصفر و المرفقة. (٢)
١٢- عنه باسناده، عن الصادق، عن أبيه، (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة فى وجهها و إحرام الرّجل فى رأسه. (٣)
١٣- عنه باسناده، قال: مرّ أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها. (٤)
١٤- عنه باسناده، عن يحيى بن أبى العلاء عن أبى عبد اللّه عن أبيه (عليهما السلام) أنّه كره للمحرمة البرقع و القفّازين. (٥)
١٥- عنه باسناده، عن أبى بصير عنه (عليه السلام) أنّه قال: كان أبى (عليه السلام) يشدّ على بطنه نفقته يستوثق بها فإنّها تمام حجه. (٦)
١٦- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن المحرم اذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال: عليه لكلّ صنف منها فداء. (٧)
(١) الفقيه: ٢/ ٣٤٠.
(٢) الفقيه: ٢/ ٣٤١.
(٣) الفقيه: ٢/ ٣٤٢.
(٤) الفقيه: ٢/ ٣٤٢.
(٥) الفقيه: ٢/ ٣٤٤.
(٦) الفقيه: ٢/ ٣٤٦.
(٧) التهذيب: ٥/ ٣٨٤.