مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٦ - ١٦- باب معاوضة الطعام
١٦- باب معاوضة الطعام
١- محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن على بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول فى البرّ بالسويق؟ فقال: مثلا بمثل لا باس به قلت: انه يكون له ريع أو يكون له فضل، فقال: أ ليس له مؤونة قلت: بلى قال: اذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد (١)
. ٢- عنه، عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، و زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: و الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، و السويق بالسويق، مثلا بمثل و الشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به (٢)
. ٣- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يدفع الى الطحان الطعام فيقاطعه، على أن يعطى صاحبه لكلّ عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا قال: لا قلت: فالرجل يدفع السمسم الى العصّار و يضمّن له بكلّ صاع أرطالا مسمّاة؟ قال:
لا (٣)
. ٤- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن صفوان، عن جميل، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به (٤)
.
(١) الكافى: ٥/ ١٨٩.
(٢) الكافى: ٥/ ١٨٩.
(٣) الكافى: ٥/ ١٨٩.
(٤) التهذيب: ٧/ ٩٤.