مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٩ - ٣١- باب اللقطة و الضالّة
٣- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن اللقطة فقال: لا ترفعها فان ابتليت بها، فعرّفها سنة، فان جاء طالبها و إلّا فاجعلها فى عرض مالك، تجرى عليه ما تجرى على مالك حتّى يجىء لها طالب، فان لم يجىء لها طالب فأوص بها فى وصيتك (١)
. ٤- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن اللقيط فقال: حرّ لا يباع و لا يوهب (٢)
. ٥- الصدوق باسناده، عن أبى عبد اللّه محمّد بن خالد البرقي- رضى اللّه عنه- عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: لا يأكل من الضالّة الّا الضالّون (٣)
. ٦- عنه باسناده، عن مسعدة بن زياد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ عليا صلوات اللّه و سلامه عليه قال: إيّاكم و اللّقطة فانّها ضالّة المؤمن و هى حريق من حريق جهنّم (٤)
. ٧- عنه، باسناده، عن السكونى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قضى علىّ (عليه السلام) فى رجل ترك دابّته من جهد، قال: ان تركها فى كلاء و ماء و أمن فهى له يأخذها حيث أصابها، و إن تركها فى خوف و غير ماء و لا كلاء فهى لمن أصابها (٥)
. ٨- عنه باسناده، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: سألته عن جعل الآبق و الضالّة، قال: لا بأس (٦)
. ٩- عنه باسناده، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما
(١) الكافى: ٥/ ١٣٩.
(٢) الكافى: ٥/ ٢٢٥.
(٣) الفقيه: ٣/ ٢٩١.
(٤) الفقيه: ٣/ ٢٩٢.
(٥) الفقيه: ٣/ ٢٩٦.
(٦) الفقيه: ٣/ ٢٩٦.